مسألة #فقهية في الصلاة أنشروها :
لمن فاتته صلاة المغرب و أدرك صلاة العشاء جماعة
هذه المسألة ((من فاتته صلاة المغرب وجاء فوجد العشاء قائمة أو فاته شيء منها فماذا يفعل ؟)) وليس من شك أنه مسألة مهمة من مسائل الصلاة مما ينبغي أن يعرفه المصلي فكثيرا ما تحصل لإخواننا أهل السنة ، فمنهم من تحصل معه بسبب النوم ، ومنهم بسبب السفر أو الاضطرار كالعمل والدراسة وغير ذلك :
وهذا تحريرها وفق ما استطعت ودرست والله وحده الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب إنه هو الغفور التواب .
قال أبو محمد ابن حزم - رحمه الله – في المحلى (4/316):ومن فاتته الصبح فوجد قوما يصلون الظهر صلى معهم ركعتين ينوي بهما الصبح ، ثم سلم ، وصلى الباقيتين بنية الظهر ، ثم أتم ظهره ، وهكذا يعمل في كل صلاة على حسب ما ذكرنا ؛وهذا قول الشافعي وأبو سليمان ، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم.
وهذا هو الصواب أي على قول الشافعي وأبي سليما وأبي محمد ابن حزم وتفصيلها في صور .
1 – الصورة الأولى : يدخل من فاتته صلاة المغرب معهم بنية المغرب ؛ فإن فاته من الصلاة ركعة وبقي على الأمام ثلاث ركعات صلاها معه وسلم معه لأن فرضه ثلاث ركعات .
2- الصورة الثانية : أما إن أدرك مع الإمام إلا ركعتين أو واحدة ؛ فهذا إذا سلم الإمام يكمل ما تبقى في حقه من المغرب لوحده ، كما يفعل إذا صلى وراء إمام صلاة المغرب ، وهذا لا إشكال فيه ..
3 - الصورة الثالثة : أن يجد الإمام في الركعة الأولى يعني في بداية صلاة العشاء وهذه التي يستشكلها كثير من الناس ، والفقهاء يقولون أنه يصلى معه الحاضرة وهي العشاء ، ثم يصلي الفائتة ، ومنهم من يقول ويعيد صلاة العشاء وهذا مذهب التلفيق كما عند المالكية ، والصواب أن يقال كما قال الشافعي وأبو سليمان ونصره أبو محمد ابن حزم .
فيدخل مع الإمام والجماعة بنية المغرب ونية إدراك الجماعة ، فإذا بلغ الإمام الركعة الثالثة فقد تمت صلاته هو، فعليه أن يختار حالة من حالتين ، استدلالا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وهي على أنحاء منها .
1 – ينوي مفارقة الإمام ويسلم ، ثم يقوم فيدخل معه فيما تبقى من صلاته فيدرك جماعتين .المغرب والعشاء.
ففي البخاري( 4136)<<...وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ>>. ومسلم (843).
وجاء في سنن أبي داود( 1248) عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ، فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا، وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» وقال الألباني صحيح .
ففي هذه الرواية ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سَلَم بعد كل ركعتين . وفي رواية الصحيحين لم يذكر التسليم بل بقي ينتظر الطائفة الأخرى فدل قوله : (( وللقوم ركعتان ))على أن الأولى فارقته وسلمت .وهناك أحاديث أخرى تبين أن الطائفة الأولى فارقته وبقي ينتظر الطائفة الثانية .
2- يبقى جالسا لا يسلم حتى يصل الإمام إلى هذه الهيئة في الرابعة ثم يسلم مع الإمام وبعدها يقوم فيصلي العشاء لوحده وبذلك أدرك جماعة واحدة .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ((مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ عُقْبًا، قَامَتْ طَائِفَةٌ وَهُمْ جَمِيعٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ، فَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَامَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا سَجَدُوا مَعَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلاتِهِمْ، سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا، فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالسَّلامِ ))(1).
وبهذا الفعل مع اختيار الحالة الأولى لإدراك الجماعتين يكون قد أدرك أربع مزايا، كلها عليها أدلة من السنة .
1 - 2 - الأولى، والثانية: أدرك الجماعة ، فبدخوله معه بنية المغرب أدرك الجماعة الأولى ، وبسلامه ومفارقته الإمام أدراك الجماعة الثانية ..وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في رحله أو بيته ثم وجد الجماعة قائمة أن يصلي معهم لأدراك الجماعة معهم حتى لو صلاها في رحله جماعة ، فالأولى فرض والثانية نفل .
3 – المزية الثالثة : رتب صلاته ، فترتيب الصلاة واجب فلا يجوز تقديم فرض متأخر على متقدم ، خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون يقدم الحاضرة ثم يقضي الفائتة ولو ضاق الوقت ، فهذا خلاف السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق بدأ بالفائتة وهي العصر ثم الحاضرة وهي المغرب .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا صَلَّيْتُ العَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ» قَالَ: فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ بَعْدَهَا >>البخاري( 945).
بل حتى في اجتماع راتبة مع فريضة فائتتين كان – صلى الله عليه وسلم - يقدم الراتبة ثم الفريضة كما فعل ذلك ذات مرة :
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، << أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوا قَلِيلًا حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ>>(2).
4- المزية الرابعة : لم يعد الصلاة مرتين كما يقوله بعض الفقهاء ؛ لأنه فيه نهي عن ذلك ..
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلَى الْبَلَاطِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا لَكَ لَا تُصَلِّي، قَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: << لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ>>(3).
وهذا خلاف ما عليه بعض الفقهاء كثير من الفقهاء كالمالكية الذين يقولون بالتلفيق والإعادة ، أي يصلى الحاضرة ، وهي العشاء مع الجماعة ثم يقوم فيصلي الفائتة وهي المغرب ، ثم يعيد صلاة العشاء ..لأنهم لا يجيزون اخلاتف نية افمام مع المأموم .
from أمة محمد - صلى الله عليه وسلم's Facebook Wall http://www.facebook.com/Oummat.Mohamed/photos/a.129813877069182.33181.127156197334950/903275429723019/?type=1
via IFTTT
لمن فاتته صلاة المغرب و أدرك صلاة العشاء جماعة
هذه المسألة ((من فاتته صلاة المغرب وجاء فوجد العشاء قائمة أو فاته شيء منها فماذا يفعل ؟)) وليس من شك أنه مسألة مهمة من مسائل الصلاة مما ينبغي أن يعرفه المصلي فكثيرا ما تحصل لإخواننا أهل السنة ، فمنهم من تحصل معه بسبب النوم ، ومنهم بسبب السفر أو الاضطرار كالعمل والدراسة وغير ذلك :
وهذا تحريرها وفق ما استطعت ودرست والله وحده الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب إنه هو الغفور التواب .
قال أبو محمد ابن حزم - رحمه الله – في المحلى (4/316):ومن فاتته الصبح فوجد قوما يصلون الظهر صلى معهم ركعتين ينوي بهما الصبح ، ثم سلم ، وصلى الباقيتين بنية الظهر ، ثم أتم ظهره ، وهكذا يعمل في كل صلاة على حسب ما ذكرنا ؛وهذا قول الشافعي وأبو سليمان ، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم.
وهذا هو الصواب أي على قول الشافعي وأبي سليما وأبي محمد ابن حزم وتفصيلها في صور .
1 – الصورة الأولى : يدخل من فاتته صلاة المغرب معهم بنية المغرب ؛ فإن فاته من الصلاة ركعة وبقي على الأمام ثلاث ركعات صلاها معه وسلم معه لأن فرضه ثلاث ركعات .
2- الصورة الثانية : أما إن أدرك مع الإمام إلا ركعتين أو واحدة ؛ فهذا إذا سلم الإمام يكمل ما تبقى في حقه من المغرب لوحده ، كما يفعل إذا صلى وراء إمام صلاة المغرب ، وهذا لا إشكال فيه ..
3 - الصورة الثالثة : أن يجد الإمام في الركعة الأولى يعني في بداية صلاة العشاء وهذه التي يستشكلها كثير من الناس ، والفقهاء يقولون أنه يصلى معه الحاضرة وهي العشاء ، ثم يصلي الفائتة ، ومنهم من يقول ويعيد صلاة العشاء وهذا مذهب التلفيق كما عند المالكية ، والصواب أن يقال كما قال الشافعي وأبو سليمان ونصره أبو محمد ابن حزم .
فيدخل مع الإمام والجماعة بنية المغرب ونية إدراك الجماعة ، فإذا بلغ الإمام الركعة الثالثة فقد تمت صلاته هو، فعليه أن يختار حالة من حالتين ، استدلالا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وهي على أنحاء منها .
1 – ينوي مفارقة الإمام ويسلم ، ثم يقوم فيدخل معه فيما تبقى من صلاته فيدرك جماعتين .المغرب والعشاء.
ففي البخاري( 4136)<<...وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ>>. ومسلم (843).
وجاء في سنن أبي داود( 1248) عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ، فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا، وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» وقال الألباني صحيح .
ففي هذه الرواية ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سَلَم بعد كل ركعتين . وفي رواية الصحيحين لم يذكر التسليم بل بقي ينتظر الطائفة الأخرى فدل قوله : (( وللقوم ركعتان ))على أن الأولى فارقته وسلمت .وهناك أحاديث أخرى تبين أن الطائفة الأولى فارقته وبقي ينتظر الطائفة الثانية .
2- يبقى جالسا لا يسلم حتى يصل الإمام إلى هذه الهيئة في الرابعة ثم يسلم مع الإمام وبعدها يقوم فيصلي العشاء لوحده وبذلك أدرك جماعة واحدة .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ((مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ عُقْبًا، قَامَتْ طَائِفَةٌ وَهُمْ جَمِيعٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ، فَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَامَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا سَجَدُوا مَعَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلاتِهِمْ، سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا، فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالسَّلامِ ))(1).
وبهذا الفعل مع اختيار الحالة الأولى لإدراك الجماعتين يكون قد أدرك أربع مزايا، كلها عليها أدلة من السنة .
1 - 2 - الأولى، والثانية: أدرك الجماعة ، فبدخوله معه بنية المغرب أدرك الجماعة الأولى ، وبسلامه ومفارقته الإمام أدراك الجماعة الثانية ..وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في رحله أو بيته ثم وجد الجماعة قائمة أن يصلي معهم لأدراك الجماعة معهم حتى لو صلاها في رحله جماعة ، فالأولى فرض والثانية نفل .
3 – المزية الثالثة : رتب صلاته ، فترتيب الصلاة واجب فلا يجوز تقديم فرض متأخر على متقدم ، خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون يقدم الحاضرة ثم يقضي الفائتة ولو ضاق الوقت ، فهذا خلاف السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق بدأ بالفائتة وهي العصر ثم الحاضرة وهي المغرب .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا صَلَّيْتُ العَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ» قَالَ: فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ بَعْدَهَا >>البخاري( 945).
بل حتى في اجتماع راتبة مع فريضة فائتتين كان – صلى الله عليه وسلم - يقدم الراتبة ثم الفريضة كما فعل ذلك ذات مرة :
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، << أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوا قَلِيلًا حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ>>(2).
4- المزية الرابعة : لم يعد الصلاة مرتين كما يقوله بعض الفقهاء ؛ لأنه فيه نهي عن ذلك ..
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلَى الْبَلَاطِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا لَكَ لَا تُصَلِّي، قَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: << لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ>>(3).
وهذا خلاف ما عليه بعض الفقهاء كثير من الفقهاء كالمالكية الذين يقولون بالتلفيق والإعادة ، أي يصلى الحاضرة ، وهي العشاء مع الجماعة ثم يقوم فيصلي الفائتة وهي المغرب ، ثم يعيد صلاة العشاء ..لأنهم لا يجيزون اخلاتف نية افمام مع المأموم .

from أمة محمد - صلى الله عليه وسلم's Facebook Wall http://www.facebook.com/Oummat.Mohamed/photos/a.129813877069182.33181.127156197334950/903275429723019/?type=1
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق